المحقق الكركي
156
جامع المقاصد
الثالث : اللقطة : وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه ، فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به وفي الضمان قولان ،
--> ( 1 ) المقنعة : 99 . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 324 ، والشيخ في النهاية : 320 ، وسلار في المراسم : 206 . ( 3 ) المبسوط 3 : 321 ، الخلاف 2 : 139 مسألة 12 كتاب اللقطة . ( 4 ) منهم : ابن الجنيد كما في المختلف : 448 ، وابن إدريس في السرائر : 178 .